|
إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
|
|
اعتمد ونشر علي الملأ
بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 إن الجمعية العامة،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز
المقترنة به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة
ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض
مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو
الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها
تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،
المادة 1
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة
الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا
لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم
والأمن بين الشعوب.
المادة 2
1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في
ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو
المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
المادة 3
1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا
سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة،
والمهنة والإسكان.
المادة 4
تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات
العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز
العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز
واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.
المادة 5
يصار، دون تأخير، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى
القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال
التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات.
المادة 6
لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي شخص
بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات
بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة
في بلده علي قدم المساواة.
المادة 7
1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل
القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في
الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من
الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.
المادة 8
يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم
والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم
والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق
الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان
والشعوب المستعمرة.
المادة 9
1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات
القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي
شكل من أشكال التمييز العنصري.
المادة 10
تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل
كل ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير
القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله.
وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة
لمكافحته والقضاء عليه.
المادة 11
تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا
لميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. |