|
البروتوكول الاختياري الثاني
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام |
|
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989
دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8
المادة 1
1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
المادة 2
1. لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند
التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب
طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت
الحرب.
المادة 3
تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد، معلومات عن التدابير
التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.
المادة 4
بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المادة 41،
يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها،
عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا
البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي
البروتوكول أو الانضمام إليه.
المادة 5
بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، يمتد اختصاص
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين
لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة
الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانصمام إليه.
المادة 6
1. تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد. 2. دون المساس بإمكانية
إعلان تحفظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحق المضمون في الفقرة
1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.
المادة 7
1. باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة
علي العهد. 2. تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو
انضمت إليه.
المادة 8
1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق
أو الانضمام العاشر لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 9
تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو
استثناءات.
المادة 10
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة
1 من المادة 48 من العهد بالتفاصيل التالية: (أ) التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة 2 من هذا
البروتوكول،
المادة 11
1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية
والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة. |